كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلِأَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ) الْوَجْهُ الْوَجِيهُ الَّذِي لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ أَنَّ هَذَا كَالْحَدِيثِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ لِلدَّارِ جَوَانِبَ أَرْبَعًا، وَأَنَّ مُلَاصِقَ كُلِّ جَانِبٍ دَارٌ وَاحِدَةٌ فَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ مُثَمَّنَةً مَثَلًا وَلَاصَقَ كُلُّ ثُمُنٍ دَارًا اُعْتُبِرَ أَرْبَعُونَ مِنْ كُلِّ ثُمُنٍ، وَلَوْ لَمْ يُلَاصِقْ إلَّا دَارَيْنِ فَقَطْ بِأَنْ اتَّسَعَتْ مَسَافَةُ الْمُلَاصِقِ فَعَمَّتْ إحْدَى الدَّارَيْنِ جِهَتَيْنِ مِنْ جِهَاتِهَا الْأَرْبَعِ وَالْأُخْرَى الْجِهَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ اُعْتُبِرَ أَرْبَعُونَ مِنْ إحْدَى الْمُلَاصِقَتَيْنِ وَأَرْبَعُونَ أُخْرَى مِنْ الْمُلَاصِقَةِ الْأُخْرَى فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ ثَمَانِينَ فَقَطْ فَلَوْ لَاصَقَهَا دَارَانِ فَقَطْ كَمَا ذُكِرَ لَكِنْ لَاصَقَ كُلَّ دَارٍ مِنْ هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ دُورٌ كَثِيرَةٌ بِأَنْ اتَّسَعَتْ مَسَافَةُ الدَّارَيْنِ وَضَاقَتْ مَسَافَةُ مُلَاصِقِهِمَا مِنْ الدُّورِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الدَّارَيْنِ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ عَلَى الِامْتِدَادِ مِنْ كُلِّ مُلَاصِقَةٍ لَهَا حَتَّى لَوْ لَاصَقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا دَارَانِ اُعْتُبِرَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَى تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ، وَحَتَّى يَكُونَ مَجْمُوعُ الْجِيرَانِ حِينَئِذٍ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ.
وَكَانَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمُتَّسِعَتَيْنِ الْمُلَاصِقَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ دَارَيْنِ أَوَّلًا يُعْتَبَرُ إلَّا تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ فَقَطْ مِمَّا بَعْدَ كُلٍّ مِنْ الْمُتَّسِعَتَيْنِ عَلَى الِامْتِدَادِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ وَعَلَى الثَّانِي فَالْخِيرَةُ لِلْوَارِثِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت الْجَلَالَ السُّيُوطِيّ قَالَ فِي فَتَاوِيهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ أَخْذًا مِنْ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ فَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ عَلَى غَيْرِ التَّرْبِيعِ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ جَوَانِبِهَا، وَتَزِيدُ الْعِدَّةُ عَلَى مِائَةٍ وَسِتِّينَ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ. اهـ. وَلَوْ كَانَ بِجَانِبِ دَارِهِ خَانٌ ذُو مَخَازِنَ مَسْكُونَةٍ فَهَلْ هُوَ كَالدَّارِ الْوَاحِدَةِ فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ مِنْ جَوَانِبِ دَارِهِ) لَوْ كَانَتْ دَارُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ غَيْرَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ بِأَنْ بَاعَ مَثَلًا الْأُولَى وَاشْتَرَى غَيْرَهَا وَسَكَنَهَا فَالْقِيَاسُ اعْتِبَارُ حَالِ الْمَوْتِ، وَهَذَا غَيْرُ مَا يَأْتِي فِي غَيْرِ الشَّرْحِ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ إنْ وَفَّى بِهِمْ) الْقِيَاسُ الصَّرْفُ لِلْكُلِّ وَإِنْ لَمْ يَفِ فَيُسَلَّمُ الْقَدْرُ لِلْجَمِيعِ فَيَنْتَفِعُونَ فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُمْكِنِ.
(قَوْلُهُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى عَدَدِ الدُّورِ، ثُمَّ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ أَنْ يَكُونَ الرَّبْعُ كَالدَّارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى بُيُوتٍ حَتَّى يَسْتَوْعِبَ دُورَهُ وَلَوْ زَادَتْ عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا فَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ دُورٌ مُتَعَدِّدَةٌ فَلَا تُعَدُّ دَارًا وَاحِدَةً شَرْحُ م ر وَحَاصِلُهُ كَمَا قَالَ إنَّ الرَّبْعَ يُعَدُّ دَارًا وَاحِدَةً مِنْ الْأَرْبَعِينَ وَيُصْرَفُ لَهُ حِصَّةُ دَارٍ وَاحِدَةٍ تُقْسَمُ عَلَى بُيُوتِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ دُورًا مُتَعَدِّدَةً انْتَهَى.
(قَوْلُهُ بِكَسْرِ الْجِيمِ) أَيْ وَفَتْحِهَا لَحْنٌ مُغْنِي وع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَلِأَرْبَعِينَ دَارًا إلَخْ) وَلَوْ وُجِدَ فَوْقَ الدُّورِ دُورٌ أُخَرُ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُصْرَفَ أَيْضًا لِأَرْبَعِينَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِ الْعُلُوِّ الْأَرْبَعِ، وَلَوْ وُجِدَ فِي الْعُلُوِّ أَرْبَعُونَ دَارًا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ لَمْ يَبْعُدْ اسْتِحْقَاقُ الْأَرْبَعِينَ فِي جِهَةِ الْعُلُوِّ أَيْضًا وَعَلَى هَذَا فَيَزِيدُ الْعَدَدُ جِدًّا. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَلِأَرْبَعِينَ دَارًا إلَخْ) لَوْ كَانَ الْمُوصِي مِنْ سُكَّانِ دَارٍ تَعَدَّدَتْ سُكَّانُهَا فَيُحْتَمَلُ اسْتِحْقَاقُ بَقِيَّةِ سُكَّانِهَا، وَحُسْبَانُ هَذِهِ الدَّارِ مِنْ الْأَرْبَعِينَ بِالنِّسْبَةِ لَهُمْ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُ ذَلِكَ وَيُدَّعَى عَدَمُ صِدْقِ الْجِوَارِ عَلَى مُسَاكِنِيهِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ. اهـ. سم الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ تُعْتَبَرُ زَائِدَةً عَلَى الْأَرْبَعِينَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ؛ لِأَنَّهَا دَارُ الْمُوصِي، وَإِنْ كَانَ سَاكِنًا فِي بَيْتٍ مِنْهَا مَثَلًا أَوْ مِنْ الْأَرْبَعِينَ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ أَيَّ جِهَةٍ اُعْتُبِرَتْ هِيَ مِنْهَا فَهُوَ تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ مَا ذُكِرَ حَيْثُ كَانَ مُسْتَقِلًّا بِبَيْتٍ مِنْ الدَّارِ، وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ إلَّا بَيْتٌ أَوْ كَانَ بِهَا بُيُوتٌ وَكَانَ مَعَهُ فِي بَيْتِهِ مُغَايِرٌ فَلَا يُعْطَى قَطْعًا فِيمَا يَظْهَرُ إذْ لَا يُسَمَّى جَارًا عُرْفًا وَلَا لُغَةً. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ وَقَوْلُهُ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ ثُمَّ قَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْأَرْبَعِينَ جَزْمٌ بِكُلٍّ مِنْهُمَا ع ش عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ أَنْ يَكُونَ الرَّبْعُ وَمِثْلُهُ الْوَكَالَةُ كَالدَّارِ إلَخْ أَيْ إذَا كَانَ الْمُوصِي سَاكِنًا خَارِجَهُ أَمَّا إنْ كَانَ فِيهِ فَيُعَدُّ كُلُّ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِهِ دَارًا فَإِنْ كَانَ اسْتَوْفَى الْعَدَدَ الْمُعْتَبَرَ فَذَاكَ، وَإِلَّا تُمِّمَ عَلَى بُيُوتِهِ مِنْ خَارِجِهِ. اهـ. بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي.
أَمَّا الْمُلَاصِقُ لَهَا إلَخْ فَقَوْلُهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ إلَخْ يُجَابُ عَنْهُ بِتَفْوِيضِ الْأَمْرِ لِلْوَصِيِّ ثُمَّ الْوَارِثِ نَظِيرَ مَا مَرَّ آنِفًا فِي الْمَتْنِ، وَسَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُؤَيِّدُهُ وَقَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ إلَّا بَيْتٌ يَنْبَغِي إسْقَاطُهُ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ مَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَقَوْلُهُ فَلَا يُعْطَى إلَخْ أَيْ الَّذِي مَعَهُ فِي بَيْتِهِ فَقَطْ (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ إلَخْ) وَيُعْتَبَرُ فِيمَنْ يُدْفَعُ إلَيْهِ تَسْمِيَتُهُمْ جِيرَانًا بِحَسْبِ الْعُرْفِ فَلَوْ فَحَشَ الْبُعْدُ بَيْنَ بَعْضِ جَوَانِبِ دَارِهِ وَالدُّورِ الَّتِي فِي جِهَتِهِ أَوْ حَالَ بَيْنَ الدَّارِ وَالدُّورِ الْمُقَابِلَةِ لَهَا نَهْرٌ عَظِيمٌ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُصْرَفَ لَهُمْ لِعَدَمِ تَسْمِيَتِهِمْ جِيرَانًا، وَلَوْ فُقِدَتْ الْجِيرَانُ مِنْ بَعْضِ الْجَوَانِبِ كَأَنْ وَلِيَ بَعْضَ الْجَوَانِبِ بَرِيَّةٌ خَالِيَةٌ مِنْ السُّكَّانِ أَوْ نَقَصَ بَعْضُ الْجَوَانِبِ عَنْ أَرْبَعِينَ صُرِفَ الْمُوصَى بِهِ لِمَنْ فِي بَقِيَّةِ الْجَوَانِبِ، وَإِنْ قَلَّ وَكَانَ هَؤُلَاءِ هُمْ الَّذِينَ أُوصِيَ لَهُمْ ابْتِدَاءً. اهـ. ع ش وَسَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُخَالِفُهُ.
(قَوْلُهُ حَيْثُ لَا مُلَاصِقَ إلَخْ) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ فَلِأَرْبَعِينَ دَارًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ لَا مُلَاصِقَ لَهَا إلَخْ وَالْكَافُ بِمَعْنَى عَلَى وَقَوْلُهُ أَنَّ مُلَاصِقَ إلَخْ بَيَانٌ لِمَدْخُولِهَا.
(قَوْلُهُ فَلِذَا) أَيْ؛ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ هُوَ الْغَالِبُ وَقَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ أَيْ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ تُصْرَفُ الْوَصِيَّةُ) بَيَانٌ لِمُتَعَلِّقِ لَامِ لِأَرْبَعِينَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَهِيَ مِائَةٌ وَسِتُّونَ دَارًا) غَالِبًا وَإِلَّا فَقَدْ تَكُونُ دَارُ الْمُوصِي كَبِيرَةً فِي التَّرْبِيعِ فَيُسَامِتُهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَكْثَرُ مِنْ دَارٍ لِصِغَرِ الْمُسَامِتِ لَهَا أَوْ يُسَامِتُهَا دَارَانِ، وَقَدْ يَكُونُ لِدَارِهِ جِيرَانٌ فَوْقَهَا وَجِيرَانٌ تَحْتَهَا. اهـ. نِهَايَةٌ أَيْ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ أَيْ مِنْ فَوْقِهَا وَمِنْ تَحْتِهَا وَلَوْ بَلَغَ أُلُوفًا. اهـ. ع ش عِبَارَةُ سم الْوَجِيهُ الْوَجْهُ الَّذِي لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ أَنَّ هَذَا أَيْ قَوْلَهُمْ لِأَرْبَعِينَ دَارًا إلَخْ كَالْحَدِيثِ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ لِلدَّارِ جَوَانِبَ أَرْبَعًا، وَأَنَّ مُلَاصِقَ كُلِّ جَانِبٍ دَارٌ وَاحِدَةٌ فَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ مُثَمَّنَةً مَثَلًا وَلَاصَقَ كُلَّ ثُمُنٍ دَارٌ اُعْتُبِرَ أَرْبَعُونَ مِنْ كُلِّ ثُمُنٍ وَلَوْ لَمْ يُلَاصِقْ إلَّا دَارَانِ فَقَطْ بِأَنْ اتَّسَعَتْ مَسَافَةُ الْمُلَاصِقِ فَعَمَّتْ إحْدَى الدَّارَيْنِ جِهَتَيْنِ مِنْ جِهَاتِهَا الْأَرْبَعِ وَالْأُخْرَى الْجِهَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ اُعْتُبِرَ أَرْبَعُونَ مِنْ إحْدَى الْمُلَاصِقَتَيْنِ، وَأَرْبَعُونَ مِنْ الْمُلَاصِقَةِ الْأُخْرَى فَيَكُونُ الْجُمْلَةُ ثَمَانِينَ فَقَطْ فَلَوْ لَاصَقَهَا دَارَانِ فَقَطْ كَمَا ذُكِرَ لَكِنْ لَاصَقَ كُلَّ دَارٍ مِنْ هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ دُورٌ كَثِيرَةٌ بِأَنْ اتَّسَعَتْ مَسَافَةُ الدَّارَيْنِ وَضَاقَتْ مَسَافَةُ مُلَاصِقِهِمَا مِنْ الدُّورِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الدَّارَيْنِ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ عَلَى الِامْتِدَادِ مِنْ كُلِّ مُلَاصِقَةٍ لَهَا حَتَّى لَوْ لَاصَقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا دَارَانِ اُعْتُبِرَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَى تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ حَتَّى يَكُونَ مَجْمُوعُ الْجِيرَانِ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ.
وَكَانَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمُتَّسِعَتَيْنِ الْمُلَاصِقَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ دَارَيْنِ أَوْ لَا يُعْتَبَرُ إلَّا تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ فَقَطْ مِمَّا يُعَدُّ كُلٌّ مِنْ الْمُتَّسِعَتَيْنِ عَلَى الِامْتِدَادِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ وَعَلَى الثَّانِي فَالْخِيرَةُ لِلْوَارِثِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَثَمَانِيَةٌ صَوَابُهُ وَسِتَّةٌ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاعْتُرِضَ هَذَا الْعَدَدُ بِأَنَّ دَارَ الْمُوصِي قَدْ تَكُونُ كَبِيرَةً فِي التَّرْبِيعِ فَيُسَامِتُهَا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ فَيَزِيدُ الْعَدَدُ، وَهَذَا مِثَالُهُ، وَقَدْ تُسَامِتُ دَارَ الْمُوصِي دَارَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا شَيْءٌ عَنْهَا فَيَزِيدُ الْعَدَدُ أَيْضًا، وَهَذَا مِثَالُهُ وَرُبَّمَا يُقَالُ التَّعْبِيرُ بِذَلِكَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ كُلَّ جَانِبٍ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَتْ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ اخْتَارَ الْوَارِثُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ الْقَدْرَ الْمُعْتَبَرَ وَإِنْ وُجِدَ فِي أَحَدِ بَعْضِ الْجَانِبَيْنِ زِيَادَةٌ وَفِي آخَرَ نَقْصٌ يَنْبَغِي أَنْ يُكْمَلَ النَّاقِصُ مِنْ الزَّائِدِ وَيُقْسَمَ عَلَيْهَا.
(فَائِدَةٌ):
رَوَى الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو فِي تَرْجَمَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْبِرُّ وَالصِّلَةُ وَحُسْنُ الْجِوَارِ عِمَارَةٌ لِلدِّيَارِ وَزِيَادَةٌ فِي الْأَعْمَارِ». اهـ.

(قَوْلُهُ لِخَبَرٍ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ لِخَبَرِ: «حَقِّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَارًا هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ قُدَّامًا وَخَلْفًا وَيَمِينًا وَشِمَالًا». اهـ.
(قَوْلُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ) عِبَارَتُهُ وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ النَّقِيبِ التَّحْدِيدَ بِمِائَةٍ وَسِتِّينَ بِأَنَّ دَارَ الْمُوصِي قَدْ تَكُونُ كَبِيرَةً فِي التَّرْبِيعِ فَيُسَامِتُهَا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ أَكْثَرُ مِنْ دَارٍ لِصِغَرِ الْمُسَامِتِ لَهَا أَوْ يُسَامِتُهَا دَارَانِ يَخْرُجُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا شَيْءٌ عَنْهَا فَيَزِيدُ الْعَدَدُ، وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِهِمْ عَلَى الْغَالِبِ فَفِيمَا ذَكَرُوهُ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مِصْرَ الَّذِي يَكُونُ فَوْقَهُ بُيُوتٌ وَتَحْتَهُ بُيُوتٌ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُصْرَفُ لِجَمِيعِ الْمُلَاصِقِ لِلدَّارِ وَمَا فَوْقَهَا وَمَا تَحْتَهَا، وَإِنْ زَادَ عَلَى مِائَةٍ وَسِتِّينَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَجِبُ اسْتِيفَاءُ الْمِائَةِ وَالسِّتِّينَ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَأَسْقَطَا قَوْلَهُ إنْ وَفَّى بِهِمْ إلَخْ وَقَالَ سم قَوْلُهُ إنْ وَفَّى بِهِمْ إلَخْ الْقِيَاسُ الصَّرْفُ لِلْكُلِّ وَإِنْ لَمْ يَفِ فَيُسَلَّمُ الْقَدْرُ لِلْجَمِيعِ يَنْتَفِعُونَ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُمْكِنِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ ع ش وَلَوْ قَلَّ الْمُوصَى بِهِ جِدًّا بِحَيْثُ لَا يَتَأَتَّى قِسْمَتُهُ عَلَى الْعَدَدِ الْمَوْجُودِ دُفِعَ إلَيْهِمْ شَرِكَةً كَمَا لَوْ مَاتَ إنْسَانٌ عَنْ تَرِكَةٍ قَلِيلَةٍ وَوَرَثَتُهُ كَثِيرَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ لِدَارِ الْمُوصِي.
(قَوْلُهُ لِمَا فَوْقَهَا إلَخْ) أَيْ وَلِبُيُوتٍ غَيْرِ الْبَيْتِ الَّذِي سَكَّنَهُ فِيهِ الْمُوصِي فِيمَا لَوْ كَانَ الْمُوصِي مِنْ سُكَّانِ دَارٍ تَعَدَّدَ سُكَّانُهَا كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ إلَخْ) أَيْ الْمُلَاصِقُ لَهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اتَّسَعَتْ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ أَنْ يَكُونَ الرَّبْعُ كَالدَّارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى بُيُوتٍ حَتَّى يَسْتَوْعِبَ دُورَهُ وَلَوْ زَادَتْ عَلَى الْأَرْبَعِينَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ حَاصِلُهُ كَمَا نَقَلَهُ الشِّهَابُ سم عَنْ الشَّارِحِ أَنَّ الرَّبْعَ يُعَدُّ دَارًا وَاحِدَةً مِنْ الْأَرْبَعِينَ وَيُصْرَفُ لَهُ حِصَّةُ دَارٍ وَاحِدَةٍ تُقْسَمُ عَلَى بُيُوتِهِ وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ دُورًا مُتَعَدِّدَةً. اهـ. عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْعَنَانِيِّ وَفِي بَعْضِ بُيُوتِ مِصْرَ الَّذِي فَوْقَهُ بُيُوتٌ وَتَحْتَهُ بُيُوتٌ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُصْرَفُ لِجَمِيعِ الْمُلَاصِقِ لِلدَّارِ وَمَا فَوْقَهَا وَمَا تَحْتَهَا وَإِنْ زَادَ عَلَى مِائَةٍ وَسِتِّينَ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ الْعَدَدِ فَيُكْمِلُهُ مِنْ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ وَفَّى بِهِمْ) تَقَدَّمَ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ نَعَمْ إلَى وَظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ مَحَلُّ نَظَرٍ إلَى وَمَرَّ.
(قَوْلُهُ عَلَى عَدَدِ الدُّورِ) أَيْ لَا عَلَى عَدَدِ السُّكَّانِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَى عَدَدِ سُكَّانِهَا) فَالْعِبْرَةُ بِالسَّاكِنِ لَا بِالْمَالِكِ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ عَلَى عَدَدِ سُكَّانِهَا أَيْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا كِبَارًا وَصِغَارًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانُوا كُلُّهُمْ إلَخْ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِهَا سَاكِنٌ فَهَلْ يُدْفَعُ مَا يَخُصُّهَا لِمَالِكِهَا السَّاكِنِ بِغَيْرِهَا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَنُقِلَ عَنْ حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ ذَلِكَ فِي الدَّرْسِ عَنْ الكوهيكلوني وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ السَّاكِنُ بِهَا مُسَافِرًا هَلْ يُحْفَظُ لَهُ مَا يَخُصُّهَا إلَى عَوْدِهِ مِنْ السَّفَرِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يُوصَى لَهُ) أَيْ لِلْوَارِثِ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ مَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْ وَرَثَتِهِ فِي كُلِّ مَا يَأْتِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ دَارُ الْمُوصِي إلَخْ) وَلَوْ كَانَتْ دَارُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ غَيْرَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ بِأَنْ بَاعَ مَثَلًا الْأُولَى وَاشْتَرَى غَيْرَهَا وَسَكَنَهَا، فَالْقِيَاسُ اعْتِبَارُ حَالِ الْمَوْتِ وَهَذِهِ غَيْرُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ. اهـ. سم.